عبد الرزاق الصنعاني
324
المصنف
كان ابن ليلى يجيز شهادة الأعمى ( 1 ) . ( 15379 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال : كان يكره شهادة الأعمى . ( 15380 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن الأسود ابن قيس عن أشياخهم أن عليا لم يجز شهادة أعمى في سرقة . باب شهادة ولد الزنا والشريك ( 15381 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : ولد الزنا إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت ( 2 ) شهادته . ( 15382 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادة ولد الزنا . ( 15383 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا الشريك ، قال معمر في حديثه : وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشئ القليل ( 3 ) .
--> ( 1 ) قال البخاري : أجار شهادته القاسم ، والحسن ، وابن سيرين ، والزهري ، وعطاء ، وقال الشعبي : تجوز إذا كان عاقلا ، وقال الحكم : رب شئ تجوز فيه 5 : 167 . ( 2 ) في ( ص ) ( أجازت ) والصواب إما ( جازت ) أو ( أجيزت ) أو ( أجزت ) . ( 3 ) قال الحافظ : روى سعيد بن منصور من طريق عمار الدهني سمعت شريحا أجاز شهادة عبد في الشئ اليسير 5 : 169 .